مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٤ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
٧٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا.
٧١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
٧٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها قال نعم إن كان شرط له عليه قلت أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ يطؤها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
٧٣- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال كالذي يرتد في قيئه.
٧٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
٧٥- عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان قالا سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء.
٧٦- عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النحل و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة