مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧١ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت.
٥٤- عنه روى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمرهم.
٥٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.
٥٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير و قال إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلة فأنا أحق به أله ذلك و قد جعله للّه و كيف يكون حاله إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله.
٥٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الفيء فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال بشر الوارث هي