مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ٢١- باب قطع رأس الميت و عظامه
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك و قالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد اللّه (عليه السلام) بست و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن اللّه عز و جل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال صدق أبو عبد اللّه (عليه السلام) هكذا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين