مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٩ - ١٥- باب قتل الذمى
١٥- باب قتل الذمى
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم.
٢- عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه.
٣- عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)