مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ٤- باب ميراث الابوين
بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا.
٢٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا.
٢٤- عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ و لا شيء أكنه البطن و إن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل و النهار.
٢٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد اللّه بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس و ليس للإخوة شيء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن اللّه تعالى قال: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
٢٦- عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك أبويه و إخوته قال للأم السدس و للأب خمسة أسهم و تسقط الإخوة و هي من ستة أسهم.
٢٧- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و أختين قال للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عز و جل قال: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل