مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - ٢٣- باب احكام الدواب
٢٣- باب احكام الدواب
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
٢- عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّه يدها يضعها حيث يشاء.
قال و سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية و يقبض ثمن بختية و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.