مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
١٣- الصدوق: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لو أن رجلا دخل في الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه