مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد.
١٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
١٥- عنه قال الصادق (عليه السلام) شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكوه و إن خطب إليكم فلا تزوجوه فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا و من زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك و تعالى ضمان.
١٦- عنه قال الصادق (عليه السلام) خمسة من خمسة محال الحرمة من الفاسق محال و الشفقة من العدو محال و النصيحة من الحاسد محال و الوفاء من المرأة محال و الهيبة من الفقير محال.
١٧- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور» قال الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء.
١٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل و قد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أسامة بن زيد و أجرى الخيل.
١٩- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدها قال نعم و لكن ذلك في ستر بحال السلطان.
٢٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن