مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال إن مت فعبدي حر و على الرجل دين فقال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد و إن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا أوفى.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
٢٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه.
٢٣- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
٢٤- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه