مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٨ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
الجارية و أن الحبل منه قال تجوز شهادتهما و يردا عبدين كما كانا.
٢٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في مكاتب أوصي بوصية و قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا فقال يجوز بحساب ما أعتق منه.
٣٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت و تعطى ما أوصى لها به و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
٣١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال يغرمها و يقضي وصيته.
٣٢- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها و سألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل