مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٠ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
٩- باب من اوصى بعتق او بحج
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي.
٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال سألني رجل عن امرأة توفيت و لم