مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ٣٢- باب حد المرتد
فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة عليها منه و تعتد منه لغيره و إن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام.
٣٠- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات.
٣١- عنه عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن أبان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد و مال فقال ماله لولده المسلمين.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك على الموت و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.
٣٣- عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل قال و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضربها.
٣٤- أبو حنيفة المغربي: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) من تناول النبي فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له أن يرفع إلى الوالي قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم يعني (عليه السلام) من ولاة أهل الجور و إن لم يؤمن عليهم تركوه فأما إذا كان إمام عدل لم يجب لأحد أن يمضي أمرا مثل هذا دونه.