مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٠ - ٣٤- باب الزنادقة و السحرة
٣٤- باب الزنادقة و السحرة
١- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال ساحر المسلمين يقتل و لا يقتل ساحر الكفار قيل يا رسول اللّه و لم ذلك قال لأن الشرك و السحر مقرونان و الذي فيه من الشرك أعظم قال علي (عليه السلام) و لذلك لم يقتل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ابن عاصم اليهودي الذي سحره قال علي (عليه السلام) فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل لأنه كفر و السحر كفر و قد ذكره اللّه عز و جل في كتابه فقال جل ذكره:
«وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ» الآية.
فأخبر جل ذكره أن السحر كفر فمن سحر كفر فيقتل ساحر المسلمين لأنه كفر و ساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد كما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال علي صلى اللّه عليه و آله و سلم و هذا شاهد من القرآن.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨١- ٤٨٢.