مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٣ - ٧- باب الوصية بالثلث
عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته و أقروا به.
٢٠- عنه عن علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) لما أوصى قال له بعض أهله إنك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال ما فعلت و لكن قد بقي من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمد بن إسماعيل.
٢١- عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي.
٢٢- عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي.
٢٣- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
٢٤- عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.