مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ١٩- باب دية الجراحات
بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السمحاق أربعة أبعرة.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس و في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم.
و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين و في المأمومة ثلث الدية و هي التي قد نفذت و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أصابع اليدين و الرجلين سواء