مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٨ - ٨- باب انفاذ الوصية
أفضل من الحج
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل اللّه فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل اللّه فقالوا لها فنعطيه آل محمد (عليهم السلام) قالت اجعله في سبيل اللّه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اجعله في سبيل اللّه كما أمرت قلت مرني كيف أجعله؟
قال: اجعله كما أمرتك إن اللّه تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان.
٥- الصدوق: روى حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل أوصى بماله في سبيل اللّه فقال أعطه لمن أوصى له به و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
٦- عنه روى سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه (عليه السلام) كيف يفعل به و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر و أوصى بوصية عند الموت.
قال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى