مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٦ - ٣- باب ميراث الاولاد
النصف الآخر إلى ابنته فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله للبنت و ليس للأخت من الأب و الأم شيء.
١٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن محرز قال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال أعط البنت النصف و اترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا و اللّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء و إنما اتقاك فقال لا و اللّه ما اتقيتك و إنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن اللّه سيؤدي عنك.
١٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رجلا مات على عهد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و كان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر و كان له بنات فأتت امرأته النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فأعلمته بذلك فأنزل اللّه عليه فأخذ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم التمر من العم فدفعه إلى البنات.
١٦- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد اللّه بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله لابنته.
١٧- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل هلك و ترك ابنته و ابنة ابنه أو أخته قال المال كله لابنته و كذلك لو ترك معها