مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٣ - المنابع
فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه و إن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه.
٣٢- عنه قال (عليه السلام) عن في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.
٣٣- أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و إن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به و ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل قال أبو عبد اللّه و المرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها و بين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار.
فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار و كذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار و في الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا لأن دية المرأة خمسمائة و هي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢٩٨، الى ٣٠١، (٢) الفقيه: ٤/ ١٢٠، (٣) التهذيب: ١٠/ ١١٨، الى ١٨٥، (٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٣٩٧، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٠٨.