مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٠ - ١- باب من قتل مؤمنا
المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن لم يتراضوا قيد و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
٣٦- عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ أن يتعمد و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
٣٧- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل مؤمنا متعمدا و هو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة و ما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.
٣٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان و بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن