مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٦ - ٨- باب ميراث ذوى الارحام
٨- باب ميراث ذوى الارحام
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شيء من الفرائض فقال لي أ لا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) فقلت كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك عمته و خالته قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنه و ابنته و أخاه و أخته فقال كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث.
٤- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن الجهم عن حنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال اللّه عز و جل: «إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ