مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ٧- باب الوصية بالثلث
حلية فقال له الورثة إنما لك النصل فقال السيف بما فيه له.
٣٠- عنه عن كتاب زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته و أمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسأله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.
ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان.
٣١- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا من أصحابه قال له إن امرأة من عندنا أوصت بثلثها و قالت يعطى منه جزء لفلان و جزء لفلانة و إن ابن أبي ليلى رفع إليه ذلك فأبطله و قال إنما ذكرت شيئا لم تسمه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب الجزء واحد من عشرة.
يعني أن الأجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها يقال نصف و ثلث و ربع كذلك إلى العشرة و ليس ذلك فوقها.
٣٢- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال