مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ١٦- باب الوصية المبهمة
٤- الصدوق: روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه عز و جل: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».
٥- عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من عشرة قال اللّه عز و جل: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال عشرة.
٦- عنه روى محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا أوصى إلي بشيء في سبيل اللّه فقال لي اصرفه في الحج قال قلت أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج.
٧- عنه حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».
٨- الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي و قالت ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنه بعد ذلك و خبرته