مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٠ - ١٦- باب دية الاعضاء
بقرة و في السن عشرة من البقر و في الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
٦١- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في دية السن الأسود ربع دية السن.
٦٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
٦٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد و محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن أيوب عن الحسين ابن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.
٦٥- عنه عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد