مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٨ - ١١- باب من أوصى و عليه دين
محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.
١٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يحاصوه.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضائع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
١٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين و أوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مصدقا.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن