مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢١ - ٤- باب ميراث الابوين
بحر عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه قال قلت السدس لأمه و ما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت اللّه عز و جل يقول في كتابه: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم و إن كان واحدا لم يحجب الأم و قال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا لم يحجبن.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب.
٢٠- عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.
٢١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
٢٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن