مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال تجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
١٧- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة قيل له فإن كان أوصى بحجة الإسلام قال جائز يحج عنه من جميع المال.
١٨- عنه عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة
١٩- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة قلت بلغني أن مولى لعيسى بن موسى مات و ترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فتدفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته
و قال ابن أبي ليلى أرى أن يبيعهم و يدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين كثير يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء و قال سبحان اللّه يا ابن أبي ليلى