مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٠ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك و أخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت.