مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٨ - ٨- باب ميراث ذوى الارحام
و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
١١- عنه عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
١٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شيء من الفرائض فقال لي أ لا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) فقلت كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي (عليه السلام) لا يندرس فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث.
١٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك عمته و خالته قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنته و أخته فقال كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث.
١٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
١٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن بكر