مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨١ - ٢٥- باب التعزير
عن النعمان بن عبد السّلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه و يعزر.
١٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.
١٣- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر.
١٤- الصدوق: روى إسحاق بن عمار و سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما حد آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
١٥- عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب قلت فإن عاد قال يؤدب و ليس عليه قتل.
١٦- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد ابن يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا و لكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك قال قلت و كم ذاك قال قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.