مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ١٦- باب الحد على من اقرّ
١٦- باب الحد على من اقرّ
١- عبد اللّه أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يجوز على رجل قود و لا حد و لا بإقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت راجمه قال لا و لكن كنت ضاربه الحد.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.