مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٦ - ١٦- باب دية الاعضاء
قطع من المارن فالدية تامة و ذكر الرجل الدية تامة و لسانه الدية تامة و أذنيه الدية تامة و الرجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدية تامة و الإصبع من اليد و الرجل فعشر الدية.
و السن من الثنايا و الأضراس سواء نصف العشر و الموضحة خمسة من الإبل و السمحاق أربعة من الإبل و الدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذا كان خطأ كان الدية و المنقلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدية و المأمومة ثلث الدية و جراحة المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية.
فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين و الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنين فلا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كانت من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
٤٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء