مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ١٣- باب الرجل يقذف امرأته و ولده
١١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد و هي امرأته.
١٢- الصدوق: روى ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخلت عليه لم أجدك عذراء قال لا حد عليه.
١٣- عنه روى محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما جلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
١٤- عنه روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة يشهدون لها عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.
١٥- عنه روى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به قال إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
١٦- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال لامرأة يا زانية فقالت أنت أزنى مني قال عليها الحد فيما قذفته به و أما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات.