مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣ - ١٣- باب الرجل يقذف امرأته و ولده
تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل و أكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين المرأة.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أ عليه حد قال نعم عليه حد.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.
١٠- عنه عن يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.