مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥ - ١٣- باب الرجل يقذف امرأته و ولده
١٧- عنه حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا (عليه السلام) فقلت كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها قال سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن هذا.
فقال لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و ذلك إنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات باللّه إذا قال رأيت ذلك بعيني.
فإن قال لم أعاين ذلك صار قادفا و ضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة و غير الزوج إذا قذفها و ادعى أنه رأى ذلك قيل له كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك و أنت متهم في رؤياك فإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك الذي أوجبه اللّه عليك و إنما صار شهادة الزوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
١٨- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما يجلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
١٩- فى البحار عن ابن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في