مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٣ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مائة ألف و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك.
١٨- الصدوق: روى محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و يترك ابنا مملوكا قال يشترى ابنه من ماله فيعتق و يورث ما بقي.
١٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟
قال لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح قلت فولدها من الزوج قال إن كان ترك مالا