مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - ٢٢- باب حد الصبيان
كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا لرجمت.
١٠- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
١١- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
١٣- عنه عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال لم يصنعه إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و أنا.
١٤- عنه عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم فقل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال نعم