مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ٣٣- باب حد القواد
٣٣- باب حد القواد
١- الصدوق: روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان البصري عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن القواد ما حده قال لاحد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه.
٢- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه.
قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم قلت فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إن شعر