مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ١٨- باب اقرار الورثة بالدين و العتق
١٨- باب اقرار الورثة بالدين و العتق
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و استسعي فيما كان لغيره من الورثة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.
٤- الصدوق: روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه فقال تجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
٥- عنه روى ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن