مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - ١٦- باب الوصية المبهمة
كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللّه تعالى أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء.
٩- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال اللّه تعالى: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال عشرة أجبال.
١٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير و حفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة و قال كانت الجبال عشرة.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».
١٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة