مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥١ - ٤- باب الاجتماع على القتل
البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا الواحد منهما و اضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله.
فقال أنا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر فقال يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره يضرب كل سنة خمسين جلدة.
٨- الطوسي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين و إن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدوا دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
٩- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما و إلا أخذوا دية صاحبهم.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و رجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر