مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٥ - ١٧- باب الاقرار بالدين
١٧- باب الاقرار بالدين
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا.
٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
٥- عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن