مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - ٢- باب قتل العمد و ديته
٢- باب قتل العمد و ديته
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الدية مائة من الإبل.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو