مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٥ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
الميراث و إن كان الصبي في حجره فهو جائز قال و سألته هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته قال إذا تصدق للّه فلا و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة.
٧٧- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له.
٧٨- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا يجوز حتى يقبض و إنما أراد الناس ذلك فأخطئوا.
٧٩- عنه عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء و أما في مرضه فلا يصلح.
٨٠- عنه عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا.
٨١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به للّه فلا و أما الهبة و النحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة.
٨٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا.