مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤ - ١٧- باب حد السارق
رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجى بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
١٨- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.
١٩- الطوسي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هو عند اللّه سارق في تلك الحال.
فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه السارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.
٢١- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال