مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٠ - ٢٥- باب التعزير
قال قلت دون ثمانين قال فقال لا و لكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت و كم ذلك قال قال علي (عليه السلام) قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث و أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها قال و يفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
٩- عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب و ليس عليه حد.
١٠- عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان و إن لم يستكرهها فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقري