مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٢٥- باب اولياء الدم
٢٥- باب اولياء الدم
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أم و أب و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و ليقتله.
٢- عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
٣- عنه عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للنساء عفو و لا قود.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)