مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ٢٩- باب العفو عن الحدود
٢٩- باب العفو عن الحدود
١- الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول اللّه عز و جل: «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه.
فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اقطعوا يده فقال صفوان أ تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي