مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٢٩- باب العفو عن الحدود
بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول اللّه أنا أهب ذلك له فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.
٤- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك للّه فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر