مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٣ - ١٦- باب دية الاعضاء
فإن جاء سواء و إلا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
٧١- عنه عن الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قال قلت فإن هو أبصر بعده قال هو شيء أعطاه اللّه إياه.
٧٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف قال بالساعات فقلت فكيف بالساعات قال إن النفس يطلع الفجر و هو بالشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
٧٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها فعليه الدية.
٧٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار.
٧٥- عنه أنه (عليه السلام) قال في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النفس و في إحدى القصبتين خمس دية اليد.
٧٦- عنه أنه (عليه السلام) قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار.