مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٥ - ١٧- باب ناقص الخلقة
١٧- باب ناقص الخلقة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها.
فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و إن كان أخذ دية يده و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال و هكذا وجدنا في كتاب علي (عليه السلام).
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في عين الأعور الدية.
(١) الكافي: ٧/ ٣١٦- ٣١٧.